الشيخ الجواهري

171

جواهر الكلام

عليه أيضا ، مضافا إلى العموم ، وخصوص صحيح أبي عبيدة ( 1 ) ( سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل أمه ، قال : يقتل بها صاغرا ، ولا أظن قتله كفارة ، ولا يرثها ) بل ظاهر النص والفتوى عدم رد فاضل ديته عليه وإن لم أجد مصرحا به . وكذا الأقارب كالأجداد والجدات من قبلها والأخوة من الطرفين والأعمام والعمات والأخوال والخالات ) بلا خلاف أجده بيننا إلا من أبي علي والعامة في الأجداد والجدات ، والله العالم . ( فروع : ) ( الأول : إذا ادعى اثنان ولدا مجهولا ) كاللقيط ( فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود ، لتحقق الاحتمال في طرف القاتل ) فلم يثبت شرط القصاص الذي هو انتفاء الأبوة في الواقع ، مضافا إلى إشكال التهجم على الدماء مع الشبهة . ( و ) كذا ( لو قتلاه ) معا بلا خلاف أجده بين من تعرض له هنا فيهما معا ( ف‍ ) إن ( الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما باق ) . ( و ) لكن ( ربما خطر ) في البال ( الاستناد إلى القرعة ) بل في كشف اللثام وغيره احتماله قويا ، لاطلاق النص ( 2 ) والفتوى بالالحاق بالقرعة التي هي لكل أمر مشكل ، وعدم طل دم امرء مسلم ، وعموم أدلة القصاص ، منع كون انتفاء الأبوة شرطا ، بل أقصى الأدلة كون الأبوة كالمانع ، فلا يتحقق مع الجهل بها ، مضافا إلى معلومية تعلق القصاص بأحدهما في

--> ( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب القصاص في النفس الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح .